الشيخ جعفر كاشف الغطاء
211
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
وزيادة التمكن من السجود لحصول السيماء . ووضع اليدين عند السجود حذاء الركبتين ، لا متصلين بهما ، ولا بالوجه . والمساواة بين موضع الجبهة والقدمين وبواقي المساجد . ورفع الركبتين عند القيام قبل اليدين . وعدم رفع شيء من الأعضاء الستّة حتّى يتم ذكر السنّة ، أو مُطلق الذكر ، على اختلاف الوجهين . ولو كانت بيده مسجدته يرفعها ويضعها فلا بأس . ويُستحبّ السجود لأُمور : أحدها : التلاوة في أحد عشر موضعاً : في آخر الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والحج في موضعين ، والفرقان ، والنمل ، وص ، والانشقاق . والظاهر استحبابه في كلّ ما اشتمل على الأمر بالسجود . ويجب لها في أربعة مواضع : ألم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، والعلق . وذكر " لقمان " لبعض الأعيان من سهو القلم ( 1 ) . والخطاب في القسمين يتوجّه إلى القارئ ، والمستمع ، قاصداً للخصوصيّة أولا ( ولو قصد الذكر دون القراءة ، فلا شيء ) ( 2 ) . والأحوط في تحصيل السنة في القسم الأوّل ، والواجب في القسم الثاني وإن لم نقل بوجوبه إجراؤه بالنسبة إلى السامع . والمدار في وجوب السجود وندبه على القارئ والمستمع على ائته ، لا لفظ السجود . ويختصّ بالقارئ والمستمع في مقام الوجوب ، ويستحبّ للسّامع في المقامين . وهو فوري في مقام الوجوب والندب . ويجب على السامع ، وإن كان القارئ غير مكلَّف ، بل غير مميّز . ولا فرق بين الاستماع الحرام كصوت الأجنبيّة مُتلذّذاً أو مطلقاً على اختلاف
--> ( 1 ) التذكرة 3 : 212 مسألة 281 . ( 2 ) ما بين القوسين زيادة من « ح » .